الشرواني والعبادي
151
حواشي الشرواني
شرحه للابهام لأنه جعل له أحدهما لا يعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب اه وقضية هذا أي ما نقل عن التقريب الصحة في لتغرس أو تبني على معنى أنه يفعل أيهما شاء اه سم وما ذكره عن الروض وشرحه في المغني مثله وقوله على معنى أنه إلخ هذا يجري في لتزرع وتغرس وفي ازرعها واغرسها بالواو كما مر عن النهاية قبيل قول المصنف والامتناع الشرعي كالحسي ما يصرح به ( قوله بل قال القفال ) أي كما مر اه سم أي قبيل قول المتن والامتناع الشرعي إلخ ( قوله حتى يبين جانب كل ) وإذا بين جانب كل جاز إبدال الغرس بالزرع كما هو ظاهر لأنه أخف اه سم ( قوله عينا ) إلى قوله إن ذكر في النهاية إلا قوله وأطالوا إلى المتن ( قوله جمعهما ) أي الوصف والوزن ( قوله كالمعاينة ) وفي رواية كالعيان اه ع ش ( قوله معه ) إلى قوله لكن في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن ( قوله من زاملة ) وهي ثياب تجمع ويضم بعضها إلى بعض اه كردي أي وتوضع على ظهر الدابة بدل نحو السرج ويركب عليها ( قوله يفيده ) أي لدخوله في قوله وغيره اه مغني قول المتن ( من محمل بفتح ) الميم الأولى وكسر الثانية اه مغني ( قوله تفاوته ) أي ما يركب عليه وكذا الإشارة بقوله ذلك ( قوله يشترط إلخ ) راجع لقوله وكذا الحكم فيما معه إلخ أو فيما يركب إلخ وبيان لفائدة التشبيه وكان الأنسب التفريع ولذا قال النهاية والمغني فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام اه و ( قوله إن ذكر ) أي ما مر مما معه وما يركب عليه ( قوله لكن المعتمد إلخ ) وفاقا للروض والبهجة وشيخ الاسلام ( قوله لا بد هنا ) أي في نحو المحمل ( قوله مع الامتحان باليد ) أي فلا يكفي الرؤية بدون الامتحان ولا الوصف بدون الوزن خلافا لقضية التشبيه اه سم وظاهر صنيع النهاية والمغني هنا اعتماد قضية التشبيه من كفاية الرؤية أو الوصف التام حيث حملا المتن على ظاهره وأسقطا قول الشارح لكن إلى أما لو اطرد ( قوله إن أمكن ) مفهومه كما يأتي عن المغني أنه إن لم يمكن الامتحان باليد كفت الرؤية ( قوله وألحقوا ) أي في اشتراط الرؤية مع الامتحان ( قوله الاكتفاء ) فاعل الآتي و ( قوله فيه ) أي المحمول ( قوله بأحد هذين ) أي الرؤية والامتحان اه سم وقال الكردي أي المشاهدة والوصف التام اه ( قوله لأن الغرض إلخ ) تعليل للالحاق ( قوله فلا يحيط به ) أي بنحو المحمل ( قوله ثم ) أي في نحو المحمل ( قوله وبه يرد إلخ ) أي بالتعليل المذكور و ( قوله في ذلك ) أي في الالحاق ( قوله أو من الوصف إلخ ) عطف على قوله من الرؤية إلخ أي وصف ما يركب عليه بضيقه أو سعته اه شرحا الروض والبهجة ( قوله أما لو اطرد ) إلى قوله كما لو استأجر دابة في المغني إلا قوله وصحن وإبريق وإداوة وقوله قال إلى المتن وقوله وزعم إلى المتن وقوله وقد يغني عن الجنس وإلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله وقد يغني عن الجنس ( قوله لمعرفته )